رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تطلب التحريات في قتل شاب لآخر ضربا على رأسه في مشاجرة بأكتوبر

مشاجرة
مشاجرة

طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول قيام المتهم بقتل شاب ضربا على رأسه بسبب مشادة كلامية بينهما في أكتوبر

 

وتستمع النيابة لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

 

تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغا من غرفة النجدة، بالعثور علي شاب مقتول داخل شقته، علي الفور انتقل رجال المباحث لموقع الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بجرح غائر في الرأس.

 

وتبين من التحريات أن وراء مقتل المجني عليه شاب بسبب خلافات نشبت بينهما علي أثرها قام بضربه على رأسه ولقي مصرعه في الحال.

 

مشادة كلامية 

بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين شخصين، تطورت إلى مشاجرة فقام أحدهما بضرب الآخر على رأسه فأسقطه قتيلا.

 

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل دائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

 

انتقلت قوة من القسم برئاسة الرائد فريد معاذ رئيس المباحث، وتبين أن مشادة كلامية دارت بين شخصين، تطورت إلى مشاجرة، هشم على إثرها أحدهما رأس الآخر، ولاذ بالهرب

 

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة 

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

 

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.

 

 أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

 

الوضع تحت المراقبة 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

 

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية