رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة طالبة للمحاكمة لاتهامها بقتل عشيقها في مصر الجديدة

احالة
احالة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة طالبة بالفرقة الأولى بكلية الطب وصديقها لاتهامهما  بذبح عشيق الاولي فى مصر الجديدة لمحكمة الجنايات.

وقالت المتهمة، إنها تعرفت بالمجنى عليها عقب دخولها كلية الطب وأنه زميلها فى الفرقة الأولى، ونشبت بينهما علاقة عاطفية منذ فترة وان زملاءها يعلمون بعلاقتهما العاطفية.

اعترافات قاتلة عشيقها بمصر الجديدة
واضافت، انه بعد فترة تطورت علاقتهم العاطفية لعلاقة غير شرعية عقب وعدها بالزواج منها، وبعد فترة تفاجأت انه بيحاول الابتعاد عنها وعدم الاهتمام بها، وعندما واجهته طلب منها انهاء علاقتهما وقالى معطلكيش ومش مستعد للزواج.

وتابعت الفتاة، انها استغلت وجود خلافات مالية بين المجنى عليه وزميلهما وطلبت منه استدراج المجنى عليه اليها وعندما وصل الضحية قامت بذبحه بالسكين.

وردت معلومات مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تفيد باختفاء طالب بكلية الطب فى الفرقة الأولى فى ظروف غامضة ووجود شبهة جنائية.

وبإجراء التحريات تبين أن الطالب فى الفرقة الأولى بكلية طب بإحدى الجامعات الحكومية وكان يرتبط بعلاقة عاطفية بفتاة زميلته فى الفرقة الأولى بكلية الطب وتركها فى الآونة الأخيرة عقب رفضه الارتباط بها، ورجحت تورط الفتاة فى اختفائه.

طالبة الطب بمصر الجديدة
وبإستدعاء الفتاة وبمواجهتها بالتحريات انكرتها وبتضيق الخناق عليها اعترفت انها وراء اختفائه.


وأقرت المتهمة باستدراج عشيقها بواسطة صديقها وقامت وذبحه بسكين وأرشدت عن الجثة والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط صديقها، وبمواجهته أيد أقوالها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

الجريدة الرسمية