بسبب خلافات مالية.. الاستماع للشهود في مقتل عامل خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالهرم
تستمع نيابة الجيزة لأقوال الشهود في مقتل عامل بمنطقة الهرم، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، وطلبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.
وكلفت النيابة العامة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة عاطل لقى مصرعه، بسبب خلافات مالية مع عامل في الهرم، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.
انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمنطقة الهرم.
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه نشبت بينه مشاجرة وبين آخر، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض، أسفر عن مقتله.
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة بجميع أشكالها بهدف الحد من هذه النوعية من الجرائم التي تروع المجتمع وتهدد آمنه واستقراره بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات.
استعراض القوة
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.
أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
الوضع تحت المراقبة
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.