تفاصيل تعذيب طفلة علي يد والدتها لإجبارها على التسول بمدينة نصر.. المتهمة: قصدت أشوهها عشان تعرف تشحت.. وإيداع المجني عليها دار رعاية
أمرت نيابة مدينة نصر بإيداع طفلة تعرضت للضرب والتعذيب علي يد والدتها لإجبارها علي التسول إحدى دور الرعاية.
وقالت المتهمة إنها معتادة علي التسول منذ صغرها قبل أن تتزوج وتنجب طفلتها وأرادت أن تجعلها تحترف مهنة التسول ولكنها كانت ترفض وتريد أن تتعلم.
وأضافت المتهمة أنها فرحت عندما أنجبت حتي تساعدها في أعمال التسول ومن أجل ذلك كانت تتعمد كيها بالنار وتشويه جسدها لاستخدامها في أعمال التسول واستعطاف الناس.
وأشارت المتهمة إلي أن نجلتها كانت ترفض التسول وتقول لها إنها تريد أن تدخل المدرسة وتتعلم مثل أقرانها في مثل سنها قائلة" ده كاري بنتي عايزة تطلع عن طوعي".
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن العثور على طفلة تقوم باستجداء المارة وبها آثار حريق بالجسم إثر تعدى والدتها عليها.
وبالفحص تم تحديد الطفلة المشار إليها مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتبين إصابتها بسحجات متفرقة بالجسم وبسؤال والدتها أفادت بأن الإصابات ناتجة عن حادث قديم لسابقة قيام نجلتها بترك المنزل بصفة مستمرة.
وبسؤال الطفلة أفادت بقيام والدتها بإحداث إصابتها باستخدام سكين ساخن لفقدها مبلغ مالي أثناء قيامها باستجداء المارة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال والدة الطفلة وتولت النيابة العامة التحقيق
وفي هذا الإطار أوضحت مصادر قضائية العقوبة المتوقعة علي الأم المتهمة.
وقالت المصادر إن عقوبة التسول واستغلال الأطفال: تنص المادة (291) من قانون العقوبات على أنه: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
السجن المؤبد لجرائم الخطف
وكذلك تنص المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
واضافت المصادر ان الضرب الذي يؤدي لعاهة مستديمة تتحول من جنحة الضرب إلى جناية في هذه الحالة، وتتحدد العقوبة طبقا لواقعة الضرب هل هي متعمدة مع سبق الإصرار أم أنها جاءت بعد مناوشات ونزاع عارض، فإذا كانت حادثة الضرب غير متعمدة فتصل العقوبة بالسجن من ٣ إلى ٥ سنوات.
وأضافت المصادر أنه إذا ثبت لواقعة الضرب بأنه تم الإعداد لها وتصدر من الجاني للمجني عليه فتكون العقوبة من ٣ إلى ١٠ سنوات، أما في حالة ضرب يفضي إلى وفاة فتكون من ٣ لـ٧ سنوات إذا كان حادثا عارضا أما مع سبق الإصرار فيصل بالعقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥ عاما