ما حكم التصدق بأموال الزوج دون علمه؟.. الإفتاء تجيب
حكم التصدق بأموال الزوج دون علمه.. يرغب البعض في معرفة ما حكم التصدق بأموال الزوج دون علمه وهل على الزوجة ذنب في هذه الحالة.
حكم التصدق بأموال الزوج دون علمه
أكد الفقهاء أن المرأة مؤتمنة على مال زوجها ومسئولة عنه، فعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها. متفق عليه.
فلا يجوز لك أن تأخذي شيئا من مال زوجك بغير إذنه لتعطيه لمحتاج ويمكنك أن تخبري زوجك بأنك تعرفين بعض المحتاجين للصدقة، لكن إذا أعطاك زوجك مالا على سبيل الهبة أو أعطاك نفقتك الواجبة فلك أن تتصرفي فيه ولو بغير علم زوجك، أما إذا أعطاك لتنفقي على البيت فلا يجوز أن تتصدقي منه إلا بإذنه.
وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر للدار على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجب على الزوجة إخبار الزوج أولًا أنها ستخرج من ماله صدقة.
وأوضح «عبد السميع» أنه يجب أولًا على الزوجة أن تعلمه أنه متبقي من المال الذي تركه لمصروف المنزل، مبلغ كذا، ومن ثم تستأذنه في أن تخرجه كصدقة، وإذا وافق فلا مانع في ذلك.
شيخ الأزهر
ومن جانبه قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقال إن الإسلام أباح للزوجة أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه، ولكن بشرط ألا تقصد من التصدق الإضرار بمال الزوج أو تقليله خوفًا من أن تؤدي كثرة أمواله إلى التفكير في الزواج بأخرى، وذلك للحديث الشريف: "إِذَا أَنفَقَتِ المَرأَةُ مِن بَيْتِ زَوجِهَا غَيرَ مُفسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثلُهُ بِمَا اكتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنفَقَت".
وأضاف " كما يجوز للزوجة أن تأخذ من مال الزوج بدون إذنه لو كان الزوج بخيلًا ومقتِّرًا، ولكنها تأخذ ما يكفيها للنفقة عليها وعلى أولادها بشرط المعروف (عدم الإضرار بالزوج)، وفي حالة الضرورات من أكل وشرب ومصاريف دراسة وغيرها من ضرورات الحياة، فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ".
حكم التصدق بأموال الزوجة دون علم زوجها
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للزوجة التصدق من مالها الخاص دون علم زوجها، لأنه لا علاقة له به، كما أنه يوجد انفصال في الذمة المالية عن زوجها وفقًا لما أقره جمهور العلماء، فلا يحق له الاعتراض على ذلك، فتنفق كما تشاء من مالها.
وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تصدق الزوجة من مالها دون علم زوجها، علمًا أنه يرفض هذه التصرفات؟»، أن ذلك خلافًا للمالكية حيث قالوا بأن ذمة المرأة وزوجها واحدة، مشيرًا إلى أنه يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه بالمعروف، مبينًا: فتعطى للمحتاج ما يستطيع به شراء دواء غالي الثمن أو دين إن لم يسدده يدخل السجن، ومثل ذلك ممن يحل له مشكلة طبقًا للعرف، أما لو تصدقت بما يجعل ذلك الشخص المحتاج يشترى شقة مثلًا؛ يحرم عليها عندئذ.