ضوابط ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وعقوبة المخالفين بالقانون
نص قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، على ضوابط ممارسة ومزاولة أنشطة التمويل الاستهلاكي، ووضع عقوبات رادعة لكل من يمارس النشاط بالمخالفة لأحكام القانون.
ضوابط مزاولة أنشطة التمويل الاستهلاكي
نص القانون على أن تقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يأتي:
• شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل.
• ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
• طلب من وكيل المؤسسين متضمنا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
• إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.
سجل لطلبات تاسيس الشركات
وتعد الهيئة سجلًا تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها، ويتم تدوین هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في تأسيس تلك الشركات.
وطبقا للقانون، لا تجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له وبعد القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، ويسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة (٥) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف أيًا من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها في المادتين (١٠، ١٤) من هذا القانون أو ضوابط التسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكي المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون