قرارات النيابة بشأن المتهم بالاتجار في 295 قطعة مشتبهًا في أثريتها بميت غمر
أصدرت النيابة العامة عدة قرارات في واقعة ضبط المتهم بالاتجار في 295 قطعة مشتبهًا في أثريتها بمركز ميت غمر.
وهذه القرارات هي: تكليف المجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة لفحص المضبوطات، وبيان مدى أثريتها وقيمتها التاريخية، واتخذت النيابة العامة إجراءات التحقيقات المالية الموازية لتتبع مصادر ثروات المتهم، وبيان توافر شبهة غسل الأموال بها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأقرَّ المتهم بحيازته القطع المضبوطة لبيعها دون علمه بكونها آثارًا.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة العامة تلقت تحريات الشرطة باتجار المتهم في القطع الأثرية وحيازتها بمسكنه، فأذنت بضبطه وتفتيش المسكن، حيث تمكنت قوات الشرطة من ضبطه، وعثرت بمسكنه على 295 قطعةً مشتبها في أثريتها
عقوبة التنقيب عن الآثار
وواجه قانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2018 كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي، وانتهاك الحقوق المشروعة للدولة، باعتبار آثارها إرث حضاري، ومن الواجب حمايته والحفاظ عليه، لذا جاءت عقوبات التنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية مغلظة.
ونصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص القانون على أن:" ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عماله.