المحكمة التأديبية تقبل طعن عريف شرطة وتعيده لعمله بمديرية أمن بني سويف
أعادت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حسين عبدالرحمن فرغلى، عريف شرطة بمركز شرطة ببا بمديرية أمن بنى سويف، إلى عمله مرة أخرى وقبول طعنه ضد وزير الداخلية ومدير أمن بنى سويف، بصفتهما شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد رقم 11 لسنة 2020 م فيما تتضمنه من إنهاء خدمة «عريف الشرطة» كجزاء تأديبي، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت المحكمة التاديبية في حيثيات حكمها أن عريف الشرطة كان يشغل وظيفة عريف شرطة بمركز شرطة ببا التابع لمديرية أمن بني سويف، وأنهيت خدمته بموجب قرار مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد رقم 11 لسنة 2020م كجزاء تأديبي مع الاحتفاظ بحقه في المعاش أو المكافأة لما نسب إليه من ( الانصراف قبل مواعيد العمل وبدون إذن، الإهمال والامتناع عمدًا عن تأدية أعمال وظيفته، السلوك المنافي للضبط، والربط ومقتضيات النظام العسكري والتعدي بالسب والقذف على رؤسائه بالعمل، التمرد ومخالفة الأوامر الصادرة له من رؤسائه ومحاولة إثارة الأفراد المتواجدين بالمركز، قيامه بأخذ سيارة ماركة أفنتي بدون لوحات معدنية دون استكمال الفحص وقيادتها بسرعة جنونية معرضا حياة الاخرين للخطر ) ولما كان قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 م وتعديلاته أوجب لتوقيع الجزاء التأديبي على ضابط الشرطة المخالف ومنها أنه لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وكان عريف الشرطة يخضع إلى ما يخضع اليه الضباط في هذا الشأن استنادا إلى نص المادة 77 من القانون المشار إليه.
واثبتت المحكمة التاديبية أن اوراق التحقيقات خلت من ثمة دليل على سؤال عريف الشرطة أو التحقيق معه ومواجهته بأية تهم وتحقيق دفاعه في شأنها، وأن الجهة الادارية المطعون ضدها تقاعست عن تقديم أوراق التحقيق للتثبت من صحة التحقيقات التي أجريت معه والمخالفات التي كانت محلا لإنهاء خدمته وتمكينه من إبداء أوجه دفاعه بشأنها رغم تكليف المحكمة لها بتقديمها وتأجيل نظر الطعن لذات السبب لأكثر من جلسة، مما يكون معه القرار المطعون فيه في ما تضمنه من إنهاء خدمته قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون وغير قائم على سبب صحيح يبرره،وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودته إلى عمله.