رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على ضوابط وإجراءات الحصول على حوافز التميز العلمي بالقانون

أموال
أموال

تضمن قانون الخدمة المدنية الجديد عددًا من الحالات التي يمنح فيها الموظف في الجهاز الإدارى للدولة حافز التميز العلمى، وآليات الحصول عليه. 

نص القانون على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

 

قيمة الحافز 

ويكون حافز التميز العلمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
•  50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عالٍ. 
•  75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل.
•  100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير. 
•  200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه. 

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

ومنح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الحالات التي يُمنح فيها الموظف بالجهاز الإدارى للدولة حافز التميز العلمى.

ويمنح للموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وحدد نسبة هذا الحافز من الأجر الوظيفى، والفئات الخاصة به.

وألزم قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بصرف حوافز التميز العلمى لجميع الباحثين من حملة رسائل الدكتوراه والماجستير ودرجات التميز العلمي العاملين بالدولة المقرر بموجب القانون، والتي حصلوا عليها أثناء الخدمة وعقب صدور القانون ولائحته التنفيذية.

ونصت المادة (39) من قانون الخدمة المدنية “ يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها”.
 

ضوابط منح حافز التميز

وفصلت اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، بحيث يمنح الحافز مرة واحدة عن كل تميز علمي في نفس المستوى العلمي، ولا يجوز منحه أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى، حيث نصت المادة الخامسة من مواد إصدار هذا القانون على أن: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره»، ونشر في 1 نوفمبر 2016.

 

شروط الحصول على الحافز

تنص المادة «124» من هذه اللائحة على أن يمنح حافز التميز العلمى وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
1- أن يحصل الموظف أثناء الخدمة على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدرجات العلمية المشار إليها بالمادة «39» من القانون أو ما يعادلها.

2- أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها.

3- يستحق الحافز اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف.

الجريدة الرسمية