تعرف على شروط ودرجات تعيين العمالة المؤقتة بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية الإجراءات والضوابط التي تنظم وضع العاملين المؤقتين وشروط تعيينهم في المؤسسات والجهات الخاصة الخاضعة لأحكام القانون
التعيين فى ادنى الدرجات
حيث نصت المادة 72 من قانون الخدمة المدنية على أنه يبدأ تعييته في أدنى الدرجات على، ويحصل على المرتب المثبت ببند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.
وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
شروط تعيين العمالة المؤقتة
كما حددت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي:
1 - أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.
2 ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
3 - أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
4 - موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
5 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
شروط التعيين في الوظائف
كما وضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المواطنين الراغبين في التقدم بوظيفة وشغلها في الدول، حيث يُشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يأتى:
١ - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنيـة.
٢ - أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
٣ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
٤ - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.
٥ - أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص.
٦ - أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
٧ - أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
٨ - ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.
وتلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة فى المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة.