رئيس التحرير
عصام كامل

حنفي جبالي يعلن انطلاق أعمال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

انطلقت قبل قليل أعمال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، حيث افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة الافتتاحية، والتي تشهد عرض قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم ( 440 ) لسنة 2022 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني. 

 

كما تشهد الجلسة عرض قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (316) لسنة 2022 بفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.

 

ويواصل المجلس عقد جلساته العامة غدا الأحد والتي تشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة. 

 

وفي نفس اليوم، يشهد المجلس إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء. 

 

وفي الجلسة الرابعة غدا الأحد إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

 

ونظمت اللائحة الداخلية إجراءات انتخابات اللجان النوعية التي يبلغ عددها 25 لجنة.

 

وتنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان. 

 

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.

 

وتنص المادة 40 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضوا بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

 

فيما تنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

 

وتنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

 

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

 

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

 

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

 

كما نصت المادة 43 على أن: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضر

 

الجريدة الرسمية