دور النيابة العامة فى إصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية
أكدت مصادر قضائية انه يحق للنيابة العامة إصدار قرار وقتي في الخلاف بين الزوجين علي مسكن الزوجية، طالما كانت العلاقة الزوجية بينهما مازالت قائمة.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة لها أن تأمر باستمرار حيازة الزوجين معا في مسكن الزوجية محل النزاع، وإذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للمسكن فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من استمرار حيازتها للمسكن مع زوجها المشكو في حقه، وهذا القرار يجوز التظلم منه أمام قاضي الأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان بالقرار
وتوجد عدة خطوات لتنفيذ قرار الأمين من المسكن للأم الحاضنة، موضحا أن تقدم الزوجة أو وكيلها المحامي طلب موجه للمحامي العام لنيابات الأسرة التابع لها محل إقامة شقة الزوجية، مرفق طيته قسيمة الزواج والطلاق إن وجدت، وصورة بطاقتها وشهادات ميلاد الصغار.
و يأمر المحامي العام بتكليف أحد رؤساء النيابة الكلية، بإجراء وعمل التحريات بمعرفة المنوط بهم، وإجراء التحري بسؤال الجيران عن المكان المتحرى عنها، لإثبات أن الشاكية تقيم في الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها.
وبعد ثبوت أحقية الزوجة بالتمكين من مسكن الزوجية، هنا يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصة، فإذا كانت الشاكية زوجه يصدر قرار التمكين بالمشاركة مع زوجها، وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط مستقله بمنزل الزوجية.