خطوات إقامة دعوى حجز على الأرصدة بعد رفض تظلم مرتضي منصور
رفض قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، تظلم المحامي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الحجز على حساب النادي، مع استمرار إجراءات الحجز والتنفيذ لصالح ممدوح عباس بعد مراجعة الأوراق والتأكد من صحة الأحكام.
وشرح الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف عامر خطوات إقامة دعوى حجز علي الأرصدة.
وقال المحامي: ان المادة (543) من قانون المرافعات نصت على أنه (يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء، أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط أو ما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير).
وأضاف "عامر" ونصت المادة (547) على حصول الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على:
1 - صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.
2 - بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.
3 - نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه.
وقد نظمت المادة (14) مرافعات كيفية حصول إعلان أوراق المحضرين فنصت - فيما يتعلق بالشركات التجارية - على تسليم صورة الإعلان في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم الصورة إلى واحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه
وتابع "عامر" أن ورقة إعلان الحجز يجب أن تتضمن:
1 - نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه (547 مرافعات).
2 - تكليفه بأن يقرر بما في ذمته في خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الحجز (548).
3 - تكليفه بأن يدفع إلى الحاجز - بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ التقرير بما في الذمة - لمبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز(مادة 567).
فإذا لم يحصل الوفاء إلى الحاجز أو الإيداع في خزينة المحكمة كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقًابه صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه (مادة 570).