تزامنا مع جلسة النطق بالحكم في القضية.. كيف برر مصطفى هريدي حادث تصادم الشيخ زايد؟
تنظر بعد قليل محكمة جنح الشيخ زايد جلسة النطق بالحكم على الفنان مصطفى هريدي في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد.
وكانت النيابة أمرت سابقًا بإخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي، على ذمة القضية بضمان مالي 10 آلاف جنيه.
وترصد فيتو أبرز الاعترافات التي ادلي بها هريدي:
وقال هريدي، إنه كان في منطقة زايد 2000، وأثناء سيره بسيارته فوجئ بسيارة ماركة "كيا سيراتو" فاصطدم بها من الخلف، مما أسفر عن إصابة 4 شباب كانوا يستقلونها.
وأضاف "هريدي": كنت جاي من طريق المحور المركزي اتجاه ميدان لبنان وماشي بالعربية ولقيت عربية قدامي بتهدي عشان في مطب قدامها، وأنا خبطها من الخلف، ملحقتش أقف أو حتى أدوس فرامل فخبطتهم، وأنا اتخبطت في الزجاج الأمامي لسيارتي من الخبطة والعربيات وقفت والأهالي اتجمعت وطلعوني من العربية والإسعاف جات خدتني أنا والمصابين اللي في العربية اللي أنا خبطتها، ورحت المستشفى حيث أن الحادث وقع وكنت تعبان مش مرکز واتفاجأت بيها على المطب.
وكشف التقرير الطبي للمصابين في حادث التصادم المتهم فيه الفنان مصطفى هريدي إصابة كل من (ع.م) بكسر في الجمجمة، و(ع س) بكسر في القطانية، و(ب.م) بكسر في الحوض، و(ب.أ) بكسر في الذراع وخدوش.
كذلك أصُيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه.
قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف عامر، إنه فيما يتعلق بجرائم القتل الخطأ هناك فرقا بين الجنحة والجناية، فوقائع القتل التي تحدث في حالة المشاجرات طبقا للقيد والوصف تكون ضرب أفضى إلى موت،وتنظر أمام محاكم الجنايات، وعقوبتها السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، ولا يجوز التنازل فيها طبقا للقانون لأنها جريمة وقعت في حق المجتمع نفسه.
وأضاف “عامر”: هناك بعض القضايا التي تنظر أمام محاكم الجنايات تكون عقوبتها السجن والسجن المشدد والمؤبد والإعدام، وكل عقوبة حسب القيد والوصف والجريمة المرتكبة، أما قضايا الجنح فيجوز التنازل والتصالح فيها، لانه لايوجد بها نيه إيذاء وتنطبق على حوادث الطرق، ونص القانون المدنى على أن كل خطأ سبب ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض اما اذا ثبت التعمد تكون الجريمة قتل عمد.
وتابع “عامر”:القتل الخطأ في القانون هو الذي يكون ناتج عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقا لقانون العقوبات، فالمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على أنه: " كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأشار “عامر” إلى أنه المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته واثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
وأردف “عامر” كما نصت المادة 238 في فقرتها الثانية بأن كل من تسبب خطا في القتل نتيجة إخلالا جسيما أو متعاطى مسكرا أو مخدرا أو نكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة.
وذكر الخبير القانوني، أن المادة 238 ايضا في فقرتها الثالثة نصت علي أن من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين و توافر ظرف آخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد عن 10 سنوات، وعلى ذلك إذا ارتكب المتهم جريمة تحت تأثير الخمر فتدخل في الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات.