رئيس التحرير
عصام كامل

شروط صارمة.. ضوابط تصنيع الأكياس البلاستيك في القانون

أكياس بلاستيك
أكياس بلاستيك

نص قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من يخالف الضوابط القانونية الخاصة بتصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

 

واشترط أن يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها، إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.

 

تداول الاكياس البلاستيك 

 

وبشأن شروط بيع وتداول الأكياس البلاستيك، فلا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

 

الأكياس أحادية الاستخدام

 

وفي محاولات وجود بدلائل للأكياس البلاستيكية، فقد أعطى قانون إدارة مخلفات البيئة، لوزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة، نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية، لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها

 

لجنة فنية من الجهات الإدارية 

 

ونصت المادة (٥٣) من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن ينشأ بجهاز إدارة المخلفات لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة

الجريدة الرسمية