هكذا تجلب الثروة العقارية للدولة فرصا استثمارية ضخمة
قانون الاستثمار من أهم القوانين التي تمنح المستثمرين العديد من الحوافز الاستثمارية، وتحديدًا المادة (58) تجعل للقانون سلطة في التصرف بالثروة العقارية التابعة للدولة، إذ يمكن تخصيص العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقًا لأحكام هذا القانون سواء بالبيع أو الإيجار، أو الإيجار المنتهى بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع.
منح العقارات دون مقابل
ويجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة فى الأحوال التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات فى المشروع الاستثماري.
وتنص المادة (59) من قانون الاستثمار على أنه في الأحوال التي يطلب فى المستثمر توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع استثماري، يتعين أن يبين في طلبه الغرض والمساحة والمكان الذي يرغب في إقامة المشروع عليه. وتتولى الهيئة عرض العقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية صاحبة الولاية التي تلائم النشاط الاستثماري لطالب الاستثمار وبيان طبيعة العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها، ومقابل ذلك، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة.
وتنص المادة (60) من قانون الاستثمار على أنه يجوز لأغراض التنمية دون غيرها وطبقًا للخريطة الاستثمارية، في المناطق التي يصدر بتحديدها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف دون مقابل في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسري ذلك على صور التصرف المنصوص عليها في المادة (58) من هذا القانون.
استرداد الضمان النقدي
وفي جميع أحوال التصرف في العقارات دون مقابل، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما لا يزيد على خمسة بالمئة (5%) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع، وذلك وفقًا للمعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك من المشروعات، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف.