عقوبة العمل في تخصصات طبية دقيقة دون شهادة وترخيص
يشدد قانون رقم 367 لسنة 1954 وتعديلاته على اشتراطات العمل في التخصصات الطبية المختلفة وخاصة الدقيقة منها، كما وضع عقوبات رادعة لمخالفيها.
وزارة الصحة
نصت المادة الأولى من القانون على أنه: "لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الآتية:
1- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيميائية الطبية وإبداء آراء في مسائل أو تحاليل كيميائية طبية، وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
2- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكتريولوجية، أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء فى مسائل أو تحاليل بكتريولوجية، وبوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
3- الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء في مسائل أو تحاليل باثولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
واستثناء من أحكام المادة الأولى يجوز للطبيب البشري المصرح له في مزاولة مهنته في الدولة المصرية، أن يجري في عيادته بعض الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الأولية التى تساعده في تشخيص المرض بالنسبة إلى مرضاه الخصوصيين فقط.
الشروط الواجب توافرها
ويشترط للطالب المقيد فى المهنة توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون مصري الجنس أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المنصوص عليها في المادة الأولى بها.
2- أن يكون حاصلًا على:
• بكالوريوس في الطب والجراحة من احدى الجامعات المصرية وكذا على دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية.
• أو بكالوريوس في الطب والجراحة أو فى الصيدلة أو فى العلوم (الكيمياء) أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال
• أو درجة أو شهادة أجنبية فى الطب أو الجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو فى الطب البيطري أو في الزراعة تكون معادلة لبكالوريوس الجامعات المصرية، وكذا على دبلوم فى الباثولوجيا الاكلينيكية أو على درجة أو شهادة تخصص في الكيمياء الطبية فى البكتريولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب الأحوال.
3- أن يكون حسن السير والسلوك ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة فى جناية أو فى احدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الكيمياء الطبية أو مهنة البكتريولوجيا أو مهنة الباثولوجيا على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معًا.