رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تطلب التحريات في اتهام عاطل بتحويل منزله إلى ترسانة أسلحة

اتهام عاطل بتحويل
اتهام عاطل بتحويل منزله إلى ترسانة أسلحة

طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة اتهام عاطل بتحويل منزله إلى ترسانة أسلحة، كما تحفظت على الأسلحة وقررت إرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.

وتلقى قسم شرطة أوسيم بلاغا يفيد قيام عاطل بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبعمل التحريات تبين قيام عاطل بإدارة منزله وكرا لتصنيع الأسلحة النارية.

وتمكنت القوات من إعداد الأكمنة للمتهم، ونجحت في القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة حيازة سلاح

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
 

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
 

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

الجريدة الرسمية