بسبب 50 جنيها.. التفاصيل الكاملة للتحقيق في مقتل عامل على يد صديقه.. المتهم: مكنتش أقصد.. والمناظرة: الوفاة نتيجة تهتك بالطحال والرئة
تواصل نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيق في مقتل عامل على يد صديق بالمرج بسبب خلاف علي مبلغ 50 جنيها.
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنها لذكر في العقد الثالث من العمر توفي نتيجة إصابته بجرح نافذ في البطن أسفر عن إصابته بتهتك بالطحال والرئة أسقطه قتيلا.
وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة.
وقال المتهم إنه والمجني عليه أصدقاء ويعملان سويا في مجزر ويوميا يعطيه أجرته وهي 150 جنيها.
وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة تقاضي المتهم أجره وأجر صديقه لإعطائه له إلا أنه كان يمر بأزمة مالية فطمع في 50 جنيها وأثناء إعطائه مبلغ 100 جنيه لم يتقبل المجني عليه وطالبه بأجره كاملا فنشبت المشادة التي تطورت إلى مشاجرة ومقتل المجني عليه.
وأشار المتهم إلى أنه لم يكن يقصد قتل صديقه ولكنها ساعة شيطان والطمع من ساقه لارتكاب جريمته.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة المرج، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وبالفحص عثر على جثة عامل بمجزر مصاب بطعنة في البطن، وتبين أن القتيل يعمل برفقة صديقه بالمجزر، حيث يحضران للعمل من محافظة الشرقية ووقع خلاف بينهم على 50 جنيها.
وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
ودلت التحريات أنه في يوم الواقعة قام المتهم بإعطاء صديقه 100 جنيه فقط كأجر له على العمل، بالرغم من أن الاتفاق بينهما الحصول على 150 جنيها لكل منهما، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجني عليه باستلال سكينة وأصاب المتهم بجرح في وجهه فقام الأخير باستلال سكين أيضا وطعن المجني عليه طعنة في بطنه وتوفى متأثرًا بإصابته.
ونجح رجال المباحث في القبض على المتهم أثناء هروبه لمحافظة الشرقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
عقوبة استعراض القوة
ونصت المادة 375 مكررا من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينت أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة حيازة سلاح
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
الوضع تحت المراقبة
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.