كيف يلزم القانون السمسار العقاري بضوابط والتزامات الوساطة التجارية ؟
يسعى قانون الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982، وتعديلاته الجديدة لمواجهة كل ظواهر الخروج عن القانون في اعمال الوكالات والوساطة التجارية والعقارية بما يحفظ حقوق الجميع في كافة أنشطة الوكالات التجارية.
ضوابط والتزامات الوسيط العقارى
استحدث القانون أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
ووضع القانون عددا من الضوابط والالتزامات تنظم عمل الوسيط العقاري بكل تعديل قد يطرأ على سجلات الوساطة العقارية، جاء أبرزها وفقا للآتي:
جاء في المادة (10) مكررًا:يلتزم الوسيط العقارى بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوساطة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها بالمادة (2 مكررًا)، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.
الالتزام بسجل قيد للوساطة
ويلتزم الوسيط العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذى دفع لإتمامها، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما يلتزم الوسيط العقارى بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة السابقة، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها، أو أى تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة المختصة، كما يلتزم بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين، كلما تعلق الأمر بمعاملاتهم.
شرط عقد الوساطة
ويكون عقد الوساطة العقارية مكتوبًا وموضحًا فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقارى، والعميل، والرقم القومى لهما، وبيانات الوسيط العقارى من واقع السجل التجارى، ورقمه الضريبى، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، أو غيرها من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما يثبت الوسيط العقارى بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة تشمل تحديد نوعها، ووسيلتها، وتاريخها، ومبلغها.