ضبط 4 أطنان صابون سائل غير صالح للاستخدام داخل مصنع في الشرقية
تمكن رجال مباحث التموين بالشرقية من ضبط 4 أطنان صابون سائل غير صالح للاستخدام ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، داخل مصنع لتعبئة وإنتاج المنظفات الصناعية بمحافظة الشرقية.
تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مباحث التموين بالشرقية يفيد بضبط صاحب مصنع لتعبئة وإنتاج المنظفات الصناعية) بمحافظة الشرقية، بحوزته 4 أطنان "صابون سائل" معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الغش التجاري
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الإستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.