رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على شروط الانتفاع بالتأمين الصحى وعقوبة المخالفين بالقانون

التامين الصحى
التامين الصحى

قانون التأمين الصحي.. دعامة أساسية ورئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين، ونصت المادة 48 من قانون التأمين الصحى الشامل على أن يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الاجتماعي الشامل أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقا لما تراه الهيئة.



و ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه، وضع قانون التأمين الصحي الشامل عقوبات رادعة لمن قدم مستندات وأوراق مزورة للحصول على خدمات التأمين دون وجه حق.


حبس وغرامة 

فى هذا الصدد، عاقب القانون بـ الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح أو القرارات المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن  6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة، عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
 

شروط الانتفاع  بالتامين الصحى 

 

نصت المادة 48 من قانون التأمين الصحى الشامل على أن يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الاجتماعي الشامل ان يكون المنتفع بالتامين الصحى مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقا لما تراه الهيئة العامة للتامين الصحى.
فيما عدا حالات الطوارئ، بدءا من تاريخ سريان احكام هذا القانون علي نطاق المحافظة التي يتبعها المريض ولا يسري هذا الشرط علي المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص الخاضع لإحكام قوانين التامين الاجتماعي وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.
 

خدمات التأمين الصحى

ونصت المادة ٢٨ من قانون التأمين الصحى الشامل لهيئة الاعتماد والرقابة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك
 

الجريدة الرسمية