تعرف على ضوابط التنقيب عن الذهب في القانون
نص قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، في مادته السابعة على أنه يجوز أن يرخص بقانون للوزير المختص في أن يعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط.
ويكون للمحافظ المختص ذات الصلاحيات بالنسبة لخامات المحاجر والملاحات، ويسري حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم خامات الوقود.
تراخيص البحث والتنقيب
ونصت المادة 8 على أنه مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (7)، تصدر تراخيص البحث والاستغلال بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لخامات المناجم، وتصدرتراخيص البحث والتنقيب، والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها عن واحد كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.
ولا يجوز منح ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التي تزيد مساحتها عن 16 كم2 أو للبحث والاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون.
قيمة إيجارية وإتاوة
ويؤدي المرخص له سنويًا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة. وتحدد القيمة الإيجارية المستحقة سنويًا والتي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم على النحو الوارد في اللائحة التنفيذية، وتسدد سنويًا ومقدمًا.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل أربع سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لخامات المناجم بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (5%) من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله، وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام. ويؤدي المرخص له للهيئة نسبة (1%) من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المناجم تخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.