إحالة عاطل لاتهامه بسرقة الشقق السكنية في الأزبكية للمحاكمة
أمرت نيابة الأزبكية باحالة عاطل لاتهامه بسرقة الشقق السكنية للمحاكمة.
وأثناء تفقد قوة أمنية الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأزبكية تمكنوا من ضبط (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة)، وبحوزته ("شاشة – بعض المشغولات الذهبية" مجهولين المصدر- مفك).
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم بأسلوب " كسر الباب " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته.
وباستدعاء مالكة الشقة محل الواقعة تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.