رئيس التحرير
عصام كامل

هذه هي العقوبات.. القصة الكاملة لأزمة تحريم تسمية الأطفال بأسماء معينة

مجلس النواب
مجلس النواب

تداول البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعى أنباء عن التقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لحظر التسمية بعدد من الأسماء.

ومن جانبه قال هشام الجاهل، عضو مجلس النواب أنه مازال يعد في مشروع القانون الجديد، وأنه يتضمن تغليظ العقوبة لمن يخالف حظر تسمية الأبناء بأسماء مركبة ومخالفة للشريعة، لتصل إلى حبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية، وذلك للحد من انتشار  تلك الاسماء المركبة والدخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.

كما تضمن مشروع القانون عقوبة لكل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة

ونفى النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، تجريم تسمية أسماء محددة مثلما تردد علي بعض المواقع ومواقع التواصل الاجتماعى.

وقال الجاهل،  "المشروع مجرد تعديلات على قانون موجود بالفعل والتعديلات تشمل ضوابط تسميات موجودة في القانون الحالي، ولم أجرم تسمية أسماء معينة"، موضحًا أن التعديلات المقترحة تتضمن فقط تشديد العقوبة.

وأكد أن القانون شامل لا يتعلق بتسمية المواليد فقط، كما أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون استندت إلى نص المادة السادسة من الدستور التي تنص على أن" الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية".

وشدد على أن مشروع القانون يعالج مشكلة ساقطي القيد والأمور الخاصة بالتسجيل في الأحوال المدنية.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يعتبر قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، هو من ينظم عمليات القيد والزواج والوفاة وما شابه من الخدمات الحكومة، لكن هذا القانون لا يجرم سقوط القيد.

يذكر ان  قانون الأحوال المدنية الحالي نص في المادة 21 منه على أنه لا يجود اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا أنه يجب أن يكون اسم الطفل مركبًا أو مخالفًا للنظام العام للدولة، أو لأحكام الشرائع السماوية.

ونص القانون  في مادته رقم ٦٦ علي عقوبة لمن يخالف نص المادة ٢١ بالغرامة مائة جنيه حتى مائتى جنيه.

الجريدة الرسمية