6 حالات يسحب فيها العقار ويلغى الترخيص وفقًا للقانون
وضع قانون الاستثمار، الصادر برقم 72 لعام 2017، ضوابط وآليات للتصرف فى العقارات بالإضافة إلى تحديد الحالات التى ينطبقعليها سحب العقارات بالقانون حيث نصت المادة 67 من القانون على أن: "يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية بناءً على ما يقدم إليها منتقارير المتابعة التى يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية بشأن متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى لإقامة منشآت المشروع الاستثمارى.
حالات سحب العقارات
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة فسخ عقد البيع أو الايجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات فى أحدالأحوال الآتية:
1- الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يومًا من تاريخ إخطاره بالاستلام.
2- عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال تسعين يومًا من تاريخ استلامه العقار خاليًا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول، واستمرار تقاعسهبعد إنذاره كتابةً مدة مماثلة.
3- مخالَفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.
4- تغيير غرض استخدام العقار الذى خُصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهةالإدارية صاحبة الولاية أو قبل انتقال الملكية إليه وفقًا لأحكام هذا القانون.
5- مخالَفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية، فى أى مرحلة من مراحل المشروع، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذارالمستثمر كتابةً بذلك.
6- تبين اللائحة التنفيذية المخالَفات الجوهرية المشار إليها، وإجراءات استرداد العقارات فى حالة ثبوت امتناع المستثمر أو تقاعسه عنإتمام تنفيذ المشروع، ويجوز فى هذه الحالة إعادة التصرف فى العقار.
شروط تغيير الغرض بالعقار
وفى جميع الأحوال التى يتم فيها التصرف فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، يتعين على المشروعالاستثمارى الالتزام بالغرض الذى تم التصرف فى العقار على أساسه ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الجهةالإدارية صاحبة الولاية فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير وبشرط سداد المبالغ التى تبين اللائحة التنفيذيةمعايير تحديد قيمتها.
وطبقًا للقانون، تلتزم هذه الجهة بالرد على طلب تغيير الغرض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر عدم الرد رفضًا للطلب، وفىجميع الأحوال لا يقبل طلب تغيير الغرض قبل انقضاء عام من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
حالات التصرف بالبيع
فى الحالات التى يكون التصرف فى العقارات بالبيع، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلبًابالتعاقد عليها، بشرط أن تتوفر فيه الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية.
ولا تنتقل ملكية العقار إلى المستثمر فى هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أوالانتهاء من تنفيذ المشروعات العقارية أو السياحية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك، ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصًّا بذلك
كما نظم قانون الاستثمار، ضوابط وقواعد التصرف فى العقارات للمشروعات الاستثمارية بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، ونصت المادة58 من القانون، على أنه يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقًا لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: (البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع)، ويكون ذلك إما على طلب المستثمر، أو دعوة أو إعلان من الهيئة وفقًا لأحكامهذا القانون.
ووفقًا للقانون، يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أوبالمشاركة فى الأحوال التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلكالجهات بالعقارات فى المشروع الاستثمارى.