تعرف على شروط ممارسة مهنة التجارة للمصريين بالقانون
حدَّد قانون التجارة شروطًا وآليات لمزاولة المهنة التجارة سواء كان للتجار المصريين أو الأجانب من أجل إحداث الرقابة والحوكمة الشديدة على ممارسة الأنشطة التجارية لما تمثله من قيمة مضافة داعمة للاقتصاد القومي.
شروط مزاولة التجارة
حيث نص القانون فى المادة 11 منه على أن يكون أهلًا لمزاولة التجارة مصريًّا كان أو أجنبيًّا:
1- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصرًا فى هذه السن.
2- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته، وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
ولا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار، وتكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.
اللائحة التنفيذية للقانون
وتصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
كما تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل على الأخص:
1- الشكل الذى يكون عليه السجل التجارى وسجل الوكلاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية وكيفية القيد والتأشير والتجديد والمحو.
2- إجراءات طلب القيد والتأشير والتجديد والمحو ومواعيد تقديمها وبياناتها ومستنداتها.
3- الفهارس التى تمسك بأسماء التجار والشركات والأشخاص الاعتبارية العامة والجمعيات التعاونية التى تزاول نشاطا تجاريا والمنشآت المقيدة فى السجل التجارى.
4- إجراءات طلب الصور والشهادات المستخرجة من السجل التجارى.
5- تحديد دور الوحدات المحلية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.
وطبقًا للقانون يكون تاجرًا كل مَن يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملًا تجاريًا، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
مسئولية الوكيل التجارى
ونصت المادة (55) على أن الوكيل التجاري مسئول عن هلاك أو تلف البضائع والأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا نتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل أو لتابعيه فيه أو عن عيب ذاتى فى البضاعة أو الشيء.
ولا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التى يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقضى به العرف أو تستلزمه طبيعة الشيء.