رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على المشروعات المتوسطة والصغيرة وفقا لقانون الاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الاستثمار المشروعات المتوسطة والصغيرة كما حددها القانون وهى المشروعات التى تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها.

المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى

 المشروعات السياحية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى

مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوزيعها التى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية.

المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية

صناعة السيارات والصناعات المغذية لها

الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية

صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرارات التجميل

الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية

الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود

وفى جميع الاحوال يجب الايجاوز الحافز الاستثمارى(80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك فقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005

كما يجب الاتزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بذء مزاولة النشاط

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا ببناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)و (ب) المشار إليهما.

 

التزامات بقانون الاستثمار

 

ونصت المادة 43 من قانون الاستثمار على أن يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث، والمخاطر التى تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به.

 

ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع فى حالة وقوع الحادث او الخطر المؤمن ضده، ويجب ان يكون القرار مسببًا ويعلن به المستثمر او من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول ويجوز لإدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة.

وعلى المستثمر تنفيذ قرار الإزالة على نفقته وخلال الموعد الذى تحدده إدارة المنطقة ويكون لمجلس إدارة المنطقة فى حالة امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط المشروع أو إلغاؤه بحسب جسامة المخالفة.

الجريدة الرسمية