حالات لا يحق للأم الحاضنة التمكين من الشقة
قال المستشار منتصر هريدي إن الأم الحاضنة من حقها التمكين من مسكن الزوجية، لكن يوجد بعض الحالات التي لا يجوز فيها التمكين من مسكن الزوجية.
وأوضح هريدي أن بعض الأزواج يلجأون الي حيلة شهيرة وهي بيع الشقة أو مسكن الزوجية عن طريق عقد صوري مسجل الي شخص اخر من أقاربه او اصدقائه او غيرهم علي أن يقيم هذا الشخص بمنزل الزوجية، مؤكدا أنه في هذه الحالة لا يستطيع القاضي تمكين الزوجة من الشقة او المسكن.
وأضاف: بعض الأزواج يلجأون أيضا إلي حيلة تحرير عقد ايجار صوري لاخر، وفي هذه الحالة يلجأ الزوج الي تحرير عقد ايجار صوري بين احد الاشخاص ثم يمتنع الزوج عن دفع الايجار ثم يقيم بعدها دعوي طرد من الشقة او مسكن الزوجية، وفي هذه الحالة لو تمكنت الزوجة من حكم قضائي بالشقة يصدر حكم اخر عكسي بالطرد منها ولا تحصل الزوجة علي حقها.
وواصل حديثه قائلًا: في حالة الطلاق وإشكالية قرارات التمكين فقد تم القضاء بعدم دستورية المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التي تنص على الزام المطلق لتهيئة مسكن مناسب لصغار من مطلقة وحاضنتهم وتقيده بفترة زمنية محددة وهي مدة العدة فقط.
وأضاف أنه بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية، موضحا بمجرد الطلاق ونهاية فترة العدة ليس على المطلق تهيئة مسكن للحاضنة، وبالتالي يزول سبب وجودها في المسكن، ومن هنا علي المطلقة المطالبة بأجر مسكن باعتبارها حاضنة عن طريق رفع الدعوة بذلك.
واستكمل حديثه قائلًا: بعض حالات يسقط فيها حق المطلقة الحاضنة في “مسكن الزوجية”، وتتماثل في بلوغ الصغير أقصي سن الحضانة وهو 15 سنه للولد والبنت، وسقوط حق الحاضنة في الحضانة دون وجود حاضنة أخري ينتقل لها الحق في الحضانة.
ويسقط قرار تمكين بيت الزوجية في بعض حالات سقوط قرار التمكين، وهي أن تركت الزوجة منزل الزوجية ولكن يجب على الزوج إثبات ذلك، وإذا وجد أموال خاصة يملكها الطفل تمكنه من استئجار أو شراء منزل منفصل.
كما كشف هريدي عن حالات سقوط قرار التمكين في مصر، حيث يجوز للزوج تعليق قرار التمكين وعدم تنفيذه في بعض الحالات، أن يكون نص قرار التمكين على منزل آخر لا يملكه الزوج، أو إذا ثبت بيع البيت المخصص للحضانة قبل وقوع الطلاق عن طريق الزوج، وأيضا في حال حدوث بعض الأخطاء في تنفيذ القانون.