شرط الطلاق الغيابي الذي وضعه القانون حفاظا على حقوق الزوجة
ليس أخطر على مجتمعاتنا من هؤلاء الذين استباحوا الدين والعرض وجعلوا من الميثاق الغليظ “الزواج والطلاق” لعبة يلهون بها فنسمع عن من طلق زوجته غيابيًّا وأخفى عنها الطلاق واستمر في علاقته معها وظل يعاشرها معاشرة الأزواج.
يقول يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانوني، إن الشارع جعل الطلاق من سلطات الزوج وأجاز للزوج أن يطلق زوجته غيابيًّا واشترط القانون على الزوج في حالة الطلاق الغيابي أن يقوم بإخطار الزوجة بالطلاق، وذلك حماية للزوجة وللعلاقة الأسرية والأنساب وحتى يتسنى للزوجة احتساب مدة المراجعة وهي عدول الزوج عن الطلاق ورد الزوجة فقد نص القانون رقم 1 لسنة 2000 في المادة ٢٢ على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلّقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يُقبَل عند الإنكار ادّعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يُعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقرّ بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
وأضاف “يحيى”، لأن معنى المراجعة هو حق الزوج أن يراجع زوجته وردها إلى عصمته قبل انقضاء عدتها بالحيض ثلاث لو أنها من ذوات الحيض وخلال 3 أشهر لو أنها لا تحيض ببلوغ السن الذي ينقطع عنها الحيض وذلك كما أسلفنا، ومن ثم يكون من حق الزوجة بعد انقضاء المدد سالفة البيان وبعد اخطارها المطالبة بمؤخرها ونفقة عدتها ومتعتها وكامل مستحقاتها، ويكون إخطار الزوجة هو التزام على المأذون الشرعي الذي يقوم بتوثيق الطلاق ويعاقب الزوج إذا أدلى بمعلومات غير صحيحة في وثيقة الطلاق الغيابي وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 23 مكرر من قانون الأحوال الشخصية: "يعاقب المطلق أو الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيًّا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكررًا والسادسة مكررًا من هذا القانون كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامته او محال إقامة زوجاته أو مطلقته على ما هو مقرر فى المادة 11 مكرر".
وتابع، وتثار التساؤلات عن إذا ما طلق الزوج زوجته غيابيًّا ثم أخفى عنها الطلاق ولم يقم بإخطارها وظل يعاشرها معاشرة الأزواج فيعاقب بعقوبة الاغتصاب لأن هذا غش وتدليس، وانعدام رضا لأن الاغتصاب هو اتصال رجل بامرأة اتصالًا جنسيًّا كاملًا دون رضاء صحيح منها بذلك.
وأوضح يحيى عبد الله يحيى، تنص المادة 267 من قانون العقوبات على أنه: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيته.