ضوابط جمع التبرعات في قانون الخدمة المدنية
تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تقديم حوافز عديدة للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه لتطوير أدائهم.
ولهذا السبب منح قانون الخدمة المدنية العاملين بالجهاز الإداري العديد من الحوافز والمزايا، ومن بينها حافز التميز العلمي الذي يمنح للموظف الذي يحصل على مؤهل أثناء الخدمة، وحدد نسبة الحافز من الأجر الوظيفي والفئات الخاصة به فى نفس الوقت وضع القانون محاذير على العاملين بالدولة منها جمع تبرعات أثناء تأدية العمل، أو القيام بجمع مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
حظر جمع التبرعات في العمل
حظرت المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة منها جمع تبرعات أثناء تأدية العمل.
ونص قانون الخدمة المدنية على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًّا.
التحقيق كتابة
ولا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا، ويجوز بالنسبة لجزاء الإنذار والخصم من الأجر، لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
جزاءات تصل للفصل من العمل
ويتعرض الموظف الذي يتورط في أعمال حظرها قانون الخدمة المدنية، ومنها جمع التبرعات أثناء العمل، إلى مجموعة من الجزاءات، والتي أجاز القانون توقيعها على الموظف هى:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
5- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
الجزاءات
الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية هى:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
ونصت المادة 61 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة.