مقدم مشروع قانون تجريم التعدي على حرمة الموتى: ضرورة لمواجهة النشر على السوشيال ميديا
أكد أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أن واقعة تصوير جثة المجني عليها "نيرة أشرف" أثارت حفيظة المواطنين فى إشارة إلى أن انتهاك حرمة الموتي وتصويرهم لمجرد النشر على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح أمرا غاية فى الخطورة، ويحمل انتهاكا شديدا لحرمة الموتي وآذي مشاعر أسرتها وأيضا كل من شاهد هذا الفيديو، وبالبحث عن تجريم لهذا الفعل لم نجد ما نطبقه من عقوبات على مرتكب هذا الفعل... مما دفعنا إلى التقدم بمثل هذا القانون بأن يتم تعديل المادة 160 من قانون العقوبات وإدراج جريمة تصوير الجثث نشر وإذاعة ذلك.
وأشار إلى أن مشروع القانون الخاص بتجريم التعدي على حرمة الموتي وتصويرهم ونشرها فى العلن وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاقى قبول واستحسان من معظم طوائف المجتمع، مؤكدًا أن القوانين والتشريعات المصرية تقف عند تجريم الاعتداء على حرمة الإنسان وجسده إذا كان حيًا فقط ولم تتطرق هذه التشريعات إلى حرمة التعرض لجثة المتوفي أو المصاب بحوادث فى حالة الاعتداء عليها سواء بالتصوير أو النشر فى العلن أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشان إذاعة والترويج لمشاهد جثث الموتي أو المتوفين فى حوادث أو حتى من أصيبوا فى حوادث على الطرقات أو حوادث سير، فكل هذه الأمور غير مجرمة بشكل واضح وصريح فى التشريع المصري سواء قانون العقوبات أو القوانين الأخرى التى تنظم عمليات النشر والإذاعة وترويج لذلك.
وتابع: مواد قانون العقوبات تتحدث عن التعدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك لا ينطبق على تصوير الجثث أو الموتي حيث أن "الحياة الخاصة للمواطن" تعنى أنه على قيد الحياة، ولا يمكن الحديث عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتوفي كونه بلا شخصية قانوني.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن نص التعديل المقترح بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
كل من التقط أو نقل صورًا أو أفلاما أو فيديوهات للمصابين في الحوادث أو جثة متوفى
وتضاعف العقوبة إذا اقترنت هذه الأفعال بالنشر بإحدى طرق العلانية أو بأى وسيلة كانت، والحكم بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومنع عرضها، وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير حسن النية.
فإذا ارتكبت هذه الأفعال بعلم من ذوي الشأن دون اعتراضهم في حينها فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.
ولا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في البند رابعا إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو أحد ورثته.