الحبس 3 سنوات للمتهم بهتك عرض طفلة بدار السلام
عاقبت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، المتهم وليد.م، المتهم بهتك عرض طفلة بدائرة قسم دار السلام، بالسجن لمدة 3 سنوات.
وصدر القرار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين عمر الشريف وهشام الدرندلي.
تحقيقات النيابة العامة
وأسندت جهات التحقيق للمتهم في القضية رقم 883 لسنة 2022 دار السلام، والمقيدة برقم 364 لسنة 2022 كلي حلوان، أنه هتك عرض المجني عليها "شروق.م" بالقوة، وذلك بأن استطالت يده لموطن عفتها وحال كونها لم تبلغ من العمر 18 عاما على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة احتجاز المجني عليها المار بيانها بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح وذلك بغية ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق.
وشهدت المجني عليها "شروق.م"، أن المتهم انتهز تواجدهم دون مصاحب في مقر عملهما، وما أن دلف إليها بالغرفة محل عملها استغل صغرها فطوق يديه حول جسدها واقترب من فاهها وقبلها ولامس عفتها فأسقطها أرضًا ليثقل ميزان قوته عليها وليزيد من إحكام قبضته عليها فأعدم بذلك مقاومتها، وعندما قاومته انتفض من عليها محاولا منعها من الخروج باحتجازها داخل محل عمله خشية افتضاح أمره فصاحت وهربت واستعانت بالأهالي للقبض عليه.
عقوبة التحرش
وأوضح يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانوني، أن التحرش الجنسي، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علني ) أو واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “يحيى”، ونص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.