القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبينهم هارب من 171 حكما قضائيا بالخانكة
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية من ضبط (3 أشخاص، أحدهم مطلوب التنفيذ عليه فى 171 قضية "تبديد" والمقضى فيها بالحبس 48 سنة و3 أشهر، وجمعيهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)؛ حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وبحوزة إثنين منهم ( 2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
وبمواجهتهم أقر أحدهم بالأحكام الصادرة ضده، كما اعترف المتهمان الآخران بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر المضبوطة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمحكوم عليهم الهاربين.
عقوبة حيازة سلاح
ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.