رئيس التحرير
عصام كامل

الإفتاء توضح حقيقة الخطبة وحكم العدول عنها دون موافقة الخاطب

أحكام الخطوبة
أحكام الخطوبة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"رجل خطب بنت عمه لأبيه، واتفقا على المهر على يد شهود، وقرآ الفاتحة، وتم تقديم الشبكة وإعادة قراءة الفاتحة مرة أخرى، ومنذ حوالي شهر فُوجِئ بوالد الزوجة يريد إرجاع قيمة الشبكة نقدًا، ورفض السائل التسلّم بحجة أنَّ الفاتحة بمثابة عقد قران.


1- هل قراءة الفاتحتين وموافقة والد العروس على الخطبة والاتفاق على المهر وتقديم الشبكة يُعْتَبَر بمثابة عقد، أو لا؟
2- هل يجوز زواجها للغير بدون موافقة الخاطب؟، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

أحكام الخطبة 

1- إن مجرد قراءة الفاتحتين وموافقة والد العروس على الخطبة والاتفاق على المهر وتقديم الشبكة لا يعتبر عقد زواج شرعًا تترتب عليه آثار عقد الزواج الصحيح، وما كل ذلك إلا تمهيد لعقد الزواج ووعد به لا يقيد أحدًا من المتواعدين، ولكل منهما أن يعدل عنه في أي وقت شاء.


2- بعدول المخطوبة ووليها عن الخطبة تزول آثار الخطبة، ويجوز للغير خطبتها، ولا تتوقف على إذن الخاطب الأول، ولا محلّ للطلاق ما دام أنه ليس هناك عقد.

رد الشبكة حال الانفصال

ومن جانبه كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الحكم الشرعي في رد الشبكة والهدايا بعد عدم استكمال الخطبة أو الانفصال قبل عقد القران.


وأكد مفتى الجمهورية خلال لقائه ببرنامج “نظرة” الذي يقدمه الإعلامي حمدى رزق بقناة “صدى البلد”: أن ما قدم في أثناء الخطوبة على أنه مهر ومن بينها الشبكة يرد في حالة الانفصال إلى الخاطب.


وأضاف: "الخطوبة بدون عقد القران عبارة عن مقدمة من مقدمات الزواج ولا يترتب عليها حقوق فإذا قدم الخاطب للمخطوبة مهرا وفسخت الخطبة ترد إليه والشبكة جزء من المهر وترد حال فسخ الخطبة أو قيمتها إذا كانت قد بيعت والهدايا إذا كانت قائمة  بذاتها وبحالتها ترد أما إذا كانت من نوعية الهدايا التي استهلكت لا ترد". 

الجريدة الرسمية