الشيخ الشعراوي يشرح آداب الخطبة في الإسلام وحكم نظر الخاطب إلى المخطوب
الخطبة مرحلة من مراحل الزواج وهى مرحلة ضرورية تسبق الزواج، فما هي شروطها وهل يحق للخاطب النظر الى خطيبته قبل العقد؟ يجيب فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى فيقول: الزواج عقد لا يتم الا بالقبول والايجاب بشروطهما الشرعية.
والإسلام يعتبر الزواج ميثاق عقد، على أساس التفاهم المتبادل بين الطرفين الرجل والمرأة، وشرطه: الايجاب والقبول وحضور شاهدين، قلو ان خاطبا ومخطوبته اعلنا ارادتهما بتراضيهما في الاقتران امام شاهدين معتبرين شرعا، ولم يكن ثمة مانع من زواجهما تم عقد الزواج بينهما سواء اكان ذلك امام مأذون أو قاض، أو لم يكن كأن يكون على يد موظف الحكومة المكلف بكتابة عقد الزواج والزواج هنا يعتبر صحيحا من الوجهة الدينية.
تعريف الخطبة وشروطها
والخطبة هي طلب الرجل امرأة معينة للزواج منها والتقدم اليها والى ذويها، ومن الأفضل ان يرى الخاطب مخطوبته وان ترى المخطوبة خاطبها حتى تأتلف القلوب فهى ليست بعقد.
حق المخطوبة
وحق الخطبة ان ينظر اليها الخاطب مع محرم لها فقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انظر اليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما )،وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغيرة ابن شعبة من امرأة خطبها، فقال:اذهب فانظر اليها فإنه أحرى ان يؤدم بينكما ) أي يؤلف بينكما ويستأنس.
فأتى أبويها فأخبرهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك، فسمعت المرأة وهى في خدرها فقالت: ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرك أن تنظر فانظر وإلا فإنى أنشدك، كانها استعظمت ذلك عليه، قال: فنظرت اليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها له..ذكره أحمد وأهل السنن.
ثالث الشروط انه من حق كل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة واذا عدل الخاطب عن خطبته أو ردت المخطوبة خاطبها..ردت الهدايا كالحلى وغيرها الى مهديها إن كانت قائمة، أما اذا استهلكت كالاطعمة والعطور فلا يرد بدلها شيئا.
العدول عن الخطبة
رابعا ان ما يدفعه الخاطب لمخطوبته على انه من المهر ومات قبل العقد الشرعى يكون بوفاته حقا لورثته ولا شيء منه للمخطوبة شرعا.، أما اذا صارت الشبكة جزء من المهر اتفاقا او عرفا أخذت حكمه، وكان من حق ورثة الخاطب استردادها إن كانت قائمة، ومثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة مادام العقد لم يتم، أما اذا لم تكن الشبكة جزءا من المهر بالاتفاق أو العرف فهى في هذه الحالة تكن هدية وهبة للمخطوبة يمتنع الرجوع فيها بموت الواهب أو الموهوب له.