رئيس التحرير
عصام كامل

حق التعويض عند الضرر.. النتائج المترتبة على فسخ الخطبة بمشروع قانون الأحوال الشخصية

الخطوبة
الخطوبة

تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدَّم من النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بابًا خاصًّا عن الخِطبة والزواج.

وجاء في الفصل الأول من هذا الباب تعريفُ الخطة وضوابطها، بالإضافة إلى الحقوق المترتبة في حال فسخ الخطوبة.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على:

الخطبة هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته، ومثلها الوعد به صراحة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة، أو تقديم الشبكة وما جرى العرف به من تبادل الهدايا وقبض المهر المتفق عليه، ولا يعد ذلك زواجًا.

وتنص المادة الثانية من مشروع قانون الأحوال الشخصية على: لا تجوز الخطبة بين المحارم بالتأبيد أو بالتأقيت.

وأفردت المادة الثالثة من مشروع القانون ما يترتب على فسخ الخطوبة؛ حيث تنص على: لكل من الطرفين العدول عن الخطبة، ويترتب على ذلك الآتي:

 

أولًا: بالنسبة للتعويض

إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المتسبب فى العدول حكم العادل.

 

* بالنسبة للمهر:

- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عينا.

- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف على اعتبارها جزء من المهر.

 

* بالنسبة  للشبكة والهدايا:

- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس هناك شرط مكتوب (إذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب) لا بد من التفرقة بين حالتين:

- إن كان بغير مقتضى فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضًا. 

- إن كان العدول بمقتضى فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا، وإنْ لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إنْ كان هالكا أو مستهلكا، وليس للآخر أن يسترد شيئًا مما أهداه له، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضًا.

- إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إنْ كان قائما أو مقابله إذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتقتسم بين الطرفين.

- إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا، أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفَّى والطرف الآخر.

الجريدة الرسمية