الإعدام شنقا لعامل قتل طفلا بشبين القناطر
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد البريري رئيس المحكمة، بالإعدام شنقا لصنايعي سقف معلق، لاتهامه بقتل الطفل يوسف صاحب ال6 سنوات، والمقيم عزبة حيدر بقرية الجعافرة دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3085 لسنة 2021 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 15 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ف س"، 19 سنة، صنايعي سقف معلق مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، قتل المجني عليه الطفل "يوسف م ش"، 6 سنوات، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، وذلك بعد أن التقي به أمام حجرة خالية بأحد الأراضي الزراعية، حيث كان يلهو الطفل المجني عليه فتولد لدي المتهم رغبة بالتعدي علي الطفل، فسارع بدفعه لتلك الحجرة إلا أن المجني عليه قاومه وأطلق نداءات الاستغاثة فاستقر في ذهن المتهم التخلص من الطفل وازهاق روحه.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.