قتله بسبب حصان.. جنايات بنها تؤجل الحكم على قاتل الشاب محمود
أرجأت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، النطق بالحكم على قاتل الشاب محمود؛ بسب نزول الحصان الخاص به، في أرض ملك للجاني، فتعدى عليه بشومة أودت بحياته، إلى جلسة السادس من سبتمبر المقبل.
وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا، من مأمور قسم أول بنها، يفيد بنشوب مشاجرة في دائرة القسم، ووجود متوفى.
وبإخطار مدير البحث الجنائي بالقليوبية انتقل المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها، إلى محل البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه، ويدعى: محمود - 18 عاما، وآخر يدعى ح بسبب نزول حصان الأول، في أرض الثاني، فنشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، تعدى فيها الثاني، على الأول، بالضرب بشومة ما أحدث به إصابات بالغة أدت لوفاته.
فيما تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي، الواقعة، مطالبين بمحاسبة المجني عليه، وإحالته للمحاكمة العاجلة، وقدموا التعازي لأسرة المجني عليه.
كما طالبوا بتوقيع أقصي العقوبة على المتهم، مشيرين إلى أن المجني عليه يتيم الأب وخرج للعمل لمساعدة أسرته وأشقائه.
القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتلا عمدا، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة إقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".
والظروف المشددة في جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.