التحقيق مع ربة منزل متهمة بتعذيب طفلتها حتى الموت بالصف
تجري نيابة الجيزة التحقيق مع ربة منزل متهمة بتعذيب طفلتها حتى الموت بمنطقة الصف بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الجيران والشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
تبين من التحريات الأولية أن الطفلة عمرها 6سنوات قامت بالتعدي عليها بالضرب وخنقها حتى ماتت في يديها، كما تبين أن هذه ليست الواقعة الأولى في محاولة قتلها فقبل 3 أشهر تعرضت الطفلة للتعذيب والخنق من قبل والدتها وتدهورت حالتها وتم نقلها إلى مستشفى الأطفال بالقاهرة، وبعد فترة تحسنت حالتها الصحية وعادت إلى المنزل مرة أخرى.
تلقى قسم شرطة الصف، بلاغا من مفتش الصحة يفيد بقيامه بالكشف على جثة طفلة بدائرة مركز الشرطة، وتبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تدعى «مريم. م. م » 6 سنوات، وبالفحص تبين وجود إصابات بالجثمان وآثار خنق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
واقعة مشابهة بالجيزة
وقعت أحداثها اول امس وأخلت نيابة الجيزة امس سبيل ربة منزل متهمة بضرب طفلتها 5 سنوات حتى الموت بسبب بكائها المستمر بعدما تبين من التحريات عدم اشتراكها في الواقعة مع زوجها .
كما أمرت النيابة باستمرار حبس الأب 15 يوما لاتهامه بضرب الطفلة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وقطعت النفس فانتقلا بها إلى المستشفى، وادعيا سقوطها لإبعاد الشبهة الجنائية عنهما.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مصرع طفلة متأثرة بإصابتها بعد تعدي والديها عليها بالضرب في منطقة بولاق الدكرور.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد