رئيس التحرير
عصام كامل

شروط جريمة الجمع بين زوجين ومتى تتحول إلى جريمة زنا وما الفرق بينهما؟

المحامي بالنقض أشرف
المحامي بالنقض أشرف عامر

قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف عامر إنه لا يجوز شرعًا أن تجمع الزوجة بين زوجين، فالدين قد نهى المرأة عن ذلك، وفي حالة جمع الزوجة بين زوجين فأنها تعد واقعة زنا، ويتم تطبيق عقوبة الجمع بين زوجين عليها، وعقوبة الجلد أيضًا لأنها بذلك قد تعدت حدود المولى عز وجل.

 

وأضاف المحامي بالنقض، أنه في حالة عدم علم الزوج الثاني بالجريمة التي ارتكبتها الزوجة وأنها متزوجة من آخر، فأنه غير آثم بل يجب عليه تطليقها فورًا، وبدون إعطائها أي من حقوقها المادية، لأنها قامت بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، ليس هذا فحسب بل ارتكبت إثما عظيمًا، والزواج في هذه الحالة يعتبر زواجا باطلا.


وأوضح المحامي بالنقض، أن حكم القانون ورد فى المواد من ٢٧٤ إلى ٢٧٦ من قانون العقوبات المصرى، حيث نصت تلك المواد على: “مادة رقم ٢٧٤”، المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".


 

وأردف "عامر" ان مادة رقم ٢٧٥ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.


 

وأشار الخبير القانوني، ان مادة رقم ٢٧٦ الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أووجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.


 

واستطرد اشرف عامر المحامي بالنقض حديثه قائلا: " المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٦-٦-٢٠٢٠ حكمت فى الدعوى رقم ٢٤٨ لسنة ٣٠ق بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزلمسلم، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


 

واضاف ان العقوبة واحدة،  كل ما هنالك أن الزوجة تعتبر زانية إذا ما جمعت بين زوجين وتعاقب بعقوبة الزنا، فإذا زنت الزوجة ولم تتزوجمن زنت معه فتعاقب بعقوبة الزنا أيضا لأنها ارتكبت الفعل المؤثم شرعا والمجرم قانونا.


 

اما بشأن إثبات واقعة الزنا، قال "عامر" المقرر شرعا أنه يثبت بشهادة أربعة شهود، وعن الادلة علي جريمة الزنا فإن المادة 276 من قانون العقوبات المصرى، ذكرت بعض الأدلة، مثل:


 

١- القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل، والتلبس هنا ليس معناه مشاهدة المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى أن يكون فى حاله تدل علىذلك.


 

٢-ووجود أوراق مكتوبة من المتهم تثبت عليه.


 

٣-وجوده فى المحل المخصص للحريم في منزل

الجريدة الرسمية