إجراءات التمكين من مسكن الحضانة
قال اشرف عامر المحامي بالنقض، ان إجراءات التمكين من مسكن الحضانة يتلخص في ٥ خطوات وهي:
1. الزوجة تحرر محضر طرد من مسكن زوجية.
2. ارسال المحضر للنيابة العامة ونيابة الاسرة.
3. الانتقال عن طريق الشرطة لمسكن الزوجية لسؤال الجيران.
4. عمل التحريات عن مسكن الحضانة والتأكد انه مسكن حضانة.
5. صدور قرار التمكين سواء مشاركة او منفردة.
واضاف "عامر" لـ "فيتو" أنه يحق للزوج التظلم من قرار التمكين حال اذا كان هناك سبب جدى فى التمكين او كان هناك خطأ فى القرار فمن حق الزوج والزوجة ايضا التظلم من قرار التمكين.
وتابع ان هناك فرق بين قرار التمكين وأجر المسكن، إذ أنه فى التمكين الزوجة تطلب الاقامة فى مسكن الحضانة اما اجر المكسن فالزوجة تطلب مبلغ نقدى لاستئجار شقة.
وأشار "عامر" الى ان التمكين يظل طوال فترة الحضانة وفترة الحضانة للولد والبنت 15 عام، بعدها يحق للاب رفع دعوى استرداد مسكن حضانة.