إجراءات حضور تنفيذ حكم إعدام متهم
كشف أشرف عامر المحامي بالنقض الإجراءات التي يجب على أهل المجني عليه الراغبين في حضور تنفيذ حكم إعدام متهم ارتكب جناية بحق أحد أقاربهم وقال إن المادة 472 نصت على أن: "لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ".
وأضاف "عامر" إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
وتابع "عامر" ونصت المادة 474 على أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور، إذن ثلاثة لهم حق الحضور وهم: وكيل النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن.