غرامة 3 ملايين جنيه.. عقوبة إفشاء وثائق أو مستندات بقانون حماية البيانات الشخصية
نصت المادة ( ٤٤ ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بمركز حماية البيانات الشخصية خالف الالتزامات المنصوص عليها في المـادة (٢٤) مـن هـذا القـانون.
والمادة ( ٢٤ ) من القانون يحظر علي أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهـاء العـلاقة بالمركـز.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها في هذه المـادة إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.
عملية نقل البيانات الشخصية
والمادة (١٤) يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوى المنصوص عليه في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من المركز.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها.
والمادة (١٥) استثناءً من حكم المـادة (١٤) من هذا القانون، يجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلي دولة لا يتوافر فيهــا مستوى الحماية المشــار إليها في المـادة السـابقة، وذلك في الحالات الآتية:
١- المحافظة على حياة الشخص المعني بالبيانات، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له.
٢ - تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه.
٣ - إبرام عقد، أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل، أو سيتم إبرامه بين المسئول عن المعالجة والغير، وذلك لمصلحة الشخص المعني بالبيانات.
٤ - تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي.
٥ - وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة.
٦ - إجراء تحويلات نقدية إلي دولة أخري وفقًا لتشريعاتها المحددة والسارية.
٧ - إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق دولي ثنائي أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيه.
والمادة ( ١٦ ) يجوز للمتحكم أو المعالج، بحسب الأحوال، إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية بترخيص من المركز متي توافرت الشروط الآتية:
١ - اتفاق طبيعة عمل كل من المتحكمين أو المعالجين، أو وحدة الغرض الذي يحصلان بموجبه علي البيانات الشخصية.
٢ - توافر المصلحة المشروعة لدى كل من المتحكمين أو المعالجين للبيانات الشخصية أو لدي الشخص المعني بالبيانات.
٣ - ألا يقل مستوى الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية لدى المتحكم أو المعالج الموجودة بالخارج عن المستوى المتوافر في جمهورية مصر العربية.