منها إيقاف الترخيص.. الجزاءات الإدارية بقانون حماية البيانات الشخصية
نصت المادة ( ٣٠ ) من قانون حماية البيانات الشخصية الموافق عليه من مجلس النواب مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية.
يقوم الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية، في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها خلال فترة زمنية يحددها.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون تنفيذ مضمون ذلك الإنذار، كان لمجلس إدارة المركز أن يصدر قرارًا مسببًا بمـا يأتي:
١ - الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيًا أو كليًا لمدة محددة.
٢ - إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيًا أو كليًا.
٣ - سحب الترخيص أو التصريح أو الاعتماد أو إلغاؤه جزئيًا أو كليًا.
٤ - نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها في وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار عـلي نفقـة المخـالف.
٥ - إخضاع المتحكم أو المعالج للإشراف الفني للمركز لتأمين حماية البيانات الشخصية علي نفقتهما بحسب الأحوال.
حماية البيانات الشخصية
ونصت المادة (١٩) من قانون حماية البيانات الشخصية على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «مركز حماية البيانات الشخصية»، تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القــاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون، ولها على الأخص الآتي:
وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية، والقيام على تنفيذها.
توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.
وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.
وضع إطار إرشادي لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية، واعتماد مدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية بالجهات المختلفة.
التنسيق والتعاون مع جميع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية في ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية، والتواصل مع جميع المبادرات ذات الصلة.