رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع مدير مخزن لتجميعه الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء في الجيزة

دقيق مدعم
دقيق مدعم

تحفظت نيابة الجيزة على كمية من الدقيق البلدي المدعم محظور تداوله خارج منظومة الدعم، وتم تجميعه للاتجار به في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة للاستيلاء على فارق الدعم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة 

وتولت النيابة التحقيق مع مالك المخزن لإدارته وتجارته السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة، وما زالت التحقيقات مستمرة. 

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط «19٫4 طن دقيق بلدي مدعم» مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، وتم تجميعه للاتجار به في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة للاستيلاء على فارق الدعم، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة.

 يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وبمواجهة صاحب المخزن بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستوليًا على فارق الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الغش التمويني

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

الجريدة الرسمية