رئيس التحرير
عصام كامل

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة التلاعب في أسعار العملة وفقا للقانون

عملات
عملات

وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقدوهو القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي والتعامل عليها، والذي يواجه عمليات التلاعب بأسعار العملات وتداولها وبيعها وشرائها بالسوق السوداء، خارج نطاق البنوك وشركات الصرافة المرخصة والجهات الرسمية في الدولة عقوبات رادعة للتلاعب فى سعر الدولار الرسمى خاصة فى ظل  استغلال  التجار السوق السوداء وعدم وعي المواطن بأسعار الدولار الأمريكي وحالة التغير المستمر في سعره الرسمي ويقومون بشرائه من المواطنين لتحقيق أرباح سريعة على حساب الاقتصاد المصرى، مما يسبب أضرارًا للدولة.

السجن والغرامة والمصادرة

وتنص المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون».
كما نص القانون على أنه في حالة ضبط المتهمين «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».
 

إلغاء ترخيص شركات الصرافة المخالفة

أما بالنسبة لشركات الصرافة المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي والمخالفة لشروط الترخيص وضوابط التعامل في النقد الأجنبي، فإن المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020، تنص على أنه: «وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي».

الجريدة الرسمية