رئيس التحرير
عصام كامل

بعد تطليقها غيابيا.. محكمة الأسرة بأكتوبر تحكم لسيدة بـ 175 ألف جنيه نفقة ومؤخر صداق

المحامي منتصر هريدي
المحامي منتصر هريدي

قضت محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر في الدعوى رقم 755 لسنة 2021، المقامة من سيدة تطالب فيها بنفقة متعة تعويضًا عن سنوات زواجها بعد تطليقها غيابيًّا وقدمت ما يثبت دخل طليقها والنفقات المستحقة عليه، بنفقة عدة 3 آلاف جنيه ونفقة متعة قدرها 72 ألف جنيه ومؤخر صداق 100 ألف جنيه و75 جنيهًا أتعاب محاماة.


وفيما يخص تبديد القائمة، حكمت بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومقابل أتعاب المحاماة وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية.

 

وقال المحامي منتصر هريدي، إن المحكمة استندت في حكمها على المادة 2 من قانون رقم 25 لسنة 1960، ونص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، والمادة رقم 341 من قانون العقوبات، والمادة رقم 163 من القانون المدني.


وأوضح هريدي أن حيثيات الحكم، أكدت أن المدعية تستحق نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطليقها غيابيًّا طبقًا للمادة 101 من قانون الإثبات، أي إن المدعية أصبح طلاقها بائنًا، بالإضافة إلى فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة.

 

تفاصيل القضية تعود إلى إقامة سيدة برفع دعوى نفقة متعة تطالب فيها بتعويضها عن سنوات زواجها، من زوجها - وقدمت ما يثبت دخله والنفقات المستحقة عليه.

 

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية فإن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.

الجريدة الرسمية