رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبات شديدة وحاسمة.. هكذا يواجه القانون كل ألوان المتاجرة بالبشر

تعبيري عن الإتجار
تعبيري عن الإتجار بالبشر

الاتجار بالبشر واحدة من منغصات المجتمع المصري خلال العقود الماضية، توحشت تجارة شنيعة مجرمة أخلاقية وقانونيا إذ أصبحت الصحف تعج منذ سنوات بأخبار تتحدث عن سرقة الأعضاء وغيرها الكثير من المآسي، وجاء قانون مكافحة الاتجار بالبشر ليحدد عقوبات رادعة، ليس فقط لمن يسير خلف شيطانة، بل من يتستر على جرائم الاتجار بالبشر وهو يعلم بارتكابها أو الشروع فيها، ولا يبلغ السلطات المختصة. 

 

بنود القانون 

نصت المادة الثانية من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، على ضرورة ضم كافة جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر لحماية ومساعدة المجني عليهم في هذه الجرائم وإعادة دمجهم في المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بالمجني عليهم من النساء والأطفال وعديمي الأهلية.

 

وتضمن القانون بنود تحرص على الكرامة الإنسانية للمجني عليهم باعتبارهم ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وأن يتم اتخاذ كافة ما يلزم لمساعدتهم واحترام وصيانة كامل حقوقهم الإنسانية المتعارف عليها وعلى صون حرمتهم الشخصية.

 

ويتضمن مفهوم المكافحة في القانون كافة الإجراءات والتدابير والتصرفات التي يجب أن تتخذها الجهات المعنية في الدولة بالمنع والمكافحة والملاحقة، بما في ذلك إجراء التحريات اللازمة عن المجرمين مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم أينما وجدوا، مع التركيز على الحالات التي تكون الجريمة فيها ذات طابع عبر وطني أو تضطلع بها الجماعات الإجرامية المنظمة.

 

ووجه بأن تتضافر كافة الجهود التي تبذل من الجهات المعنية بالمكافحة من أجل تحقيق تعافي المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر، وإعادة دمجهم في المجتمع، سواء كان التعافي علي المستوي الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، وأن تشارك جميع عناصر المجتمع المدني مع الجهات المعنية في الدولة في تحقيق ذلك.

 

ولم يكتف القانون بذلك، بل ضمن بنوده العمل علي تنمية المجتمع في الداخل، وتأهيله من كافي النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والأمنية من أجل الحد من توافر الظروف المؤدية إلي ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.

 

عقوبة رادعة 

نصت المادة (5) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

 

ونصت المادة 12 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.

 

وأعطى القانون الحق للمحكمة بالإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

 

وتنص المادة 13، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

الجريدة الرسمية