القانون يبيح التظلم ضد مخالفات البناء.. ماذا عن الإجراءات؟
خلال السنوات الماضية احتل التصالح في مخالفات البناء أوليات بحث المصريين على الإنترنت، ورغم هبوط زخم القضية قليلا عن السنوات الماضية، لكن لازال هناك من لم يوفق أوضاعه بعد ويبحث عن طريق للتظلم على المخالفات التي وقعت عليه، لاسيما بعد أن نفذت بعض شركات المرافق العامة تهديداتها خلال الأشهر الماضية وبدأت في قطع الخدمة عن المخالفين.
خطوات التظلم
أعطى قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للمواطنين إمكانية التظلم على قرارات رفض طلباتهم أمام اللجان المختصة والتي يحددها القانون من خلال اتباع عدد من الضوابط والإجراءات.
ووفق المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون، يجوز لمن رفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع التظلم من قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره، وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية كل من مهندس استشاري في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 10 سنوات – 3 على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين على أن يكون أحدهم متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية ولا تقل خبرتهم عن 10 سنوات.
تقدم اللجنة لمقدم طلب التظلم ما يفيد التقدم به واستلامه متضمنًا تاريخه والمستندات المرفقة به، ويحق للجنة خلال نظر التظلم على قرار رفض التصالح أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أي مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها.
التظلم من قرار رفض التصالح
تستغرق اللجنة 90 يومًا من أجل البت في طلب التظلم من قرار رفض التصالح ويعتبر انقضاء 90 يومًا دون البت في طلب التظلم بمثابة قبوله متى كان صاحب الشأن قد تقدم بكافة الاستيفاءات المطلوبة.
تصدر اللجنة قرارها بقبول التظلم أو رفضه على أن تخطر مقدم التظلم بقرارها بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض ?مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها في هذه اللائحة.